السيد كمال الحيدري

200

الفتاوى الفقهية

للطواف . ومنها وجود مصباح أخضر اللون يقع في خطّ مستقيم مع الركن الذي فيه الحجر وخط المرمر البنّي . الشرط الثاني : الانتهاء بالحجر الأسود في كلّ شوط . ويجب الاحتياط في نهاية الشوط الأخير بتجاوز الحجر وخط المرمر البنِّي قليلًا من باب المقدّمة العلمية للانتهاء من الأشواط كاملة . الشرط الثالث : جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف . ولا تجب الدقّة في ذلك ، بل إذا صدق عليه عرفاً أنّ الكعبة المشرّفة على يساره أثناء الطواف كفى . الشرط الرابع : إدخال حِجرِ إسماعيل في المطاف ، بمعنى أن يطوف حوله لا داخله . وحِجر إسماعيل هو القوس الموجود بين الركن العراقي والركن الشامي . ولو دخل فيه أثناء الطواف فقد بطل هذا الشوط وعليه إعادته ، وإكمال الطواف . قد تسأل : عند الطواف يضع الطائف يديه على حجر إسماعيل للتبرّك أو الاتكاء ونحو ذلك ، فهل يضرّ ذلك بالطواف ؟ الجواب : لا يضرّ ذلك بالطواف . الشرط الخامس : الابتعاد عن الشاذروان ولا يجوز الصعود عليه أو وضع اليدين عليه حال الطواف . وإذا أراد مسحه أو وضع اليد عليه فيجب أن يتوقّف عن الطواف حينئذ ، فيمسحه أو يضع يده عليه ، ثمّ يستمرّ في طوافه . والشاذروان هو الانحدار الملتصق بجدار الكعبة مع الأرض . ولو صعد على الشاذروان أثناء الطواف فقد بطل الشوط الذي حصل فيه ذلك ، وعليه إعادته وإكمال الطواف . والشاذروان هو بقية الأساس الذي بنى عليه إبراهيم الخليل ( ع )